الإمام أحمد بن حنبل
72
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ " « 1 » . 11027 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ،
--> ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . عبيد اللَّه : هو ابن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود . وأخرجه مسلم ( 2023 ) ( 110 ) ، وأبو داود ( 3720 ) ، والترمذي ( 1890 ) ، وأبو يعلى ( 996 ) و ( 1124 ) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 277 / 4 ، والبيهقي في " المعرفة " ( 14462 ) ، والبغوي في " شرح السنة " ( 3041 ) من طريق سفيان بن عيينة ، بهذا الإسناد . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وأخرجه الطيالسي ( 2230 ) ، وأبو عوانة 339 / 5 من طريقين عن الزهْري ، به . وسيأتي بالأرقام ( 11642 ) و ( 11662 ) و ( 11888 ) . وفي الباب : عن ابن عباس ، سلف برقم ( 1989 ) . وعن أبي هريرة عند البخاري ( 5628 ) ، وسلف 230 / 2 . وعن جابر عند ابن أبي شيبة 207 / 8 . وعن عائشة عند الحاكم 140 / 4 . قال السندي : قوله : " عن اختناث الأسقية " : بسكون الخاء المعجمة وكسر التاء المثناة من فوق ، ثم نون ، وبعد الألف ثاء مثلثة : مصدر اختنث السقاء ، أي : طوى فمه ليشرب منه . قيل : وما جاء على خلافه فمحمول على بيان الجواز ، أو كان لضرورة ، وقيل : يحتمل أن يكون النهي في غير المعلقة ، والرخصة في المعلقة ، لأن المعلقة أبعد من أن يدخل فيه هوام الأرض . وقيل : النهي لخوف تغير الماء بما يصيبه من بخار المعدة ونحوه ، وذاك المحذور مأمون في شربه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فإن نكهته الشريفة صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أطيب من كل طيب ، فلا يخشى منه تغير السقاء ونتنه ، واللَّه تعالى أعلم .